قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإسراء: 23-24] فجمع بين طاعته وطاعة الوالدين.
والإحسان إلى الوالدين طاعتهما فيما أمرا به بما لا يؤدي إلى أذيتهما، وكان في أمرهما مصلحة ظاهرة لهما، بحيث لو لم يطع الابن والديه –في غير معصية الله تعالى- لتأذى الوالد أو الوالدة إيذاء ليس بالهين، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في عقوق الوالدين: "صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد" [فتح الباري لابن حجر 10/ 406].
فإذا أمر الوالد ابنه بأمر وأمرت الوالدة بخلافه، فإن قدر الابن على أن يرضيهما ويتوافقا في أمر معين فهذا أحسن الأمور، فإن لم يقدر ينظر أيهما فيه مصلحة: فإن كان أمر الوالد فيه مصلحة وأمر الوالدة مجرد تعنت فتقدم طاعة الوالد على طاعة الوالدة، وإن كان أمر الوالدة فيه مصلحة وأمر الوالد مجرد تعنت فيقدم أمر الوالدة.
أما إن كان أمر الأب وأمر الأم للابن في كليهما مصلحة له أو لم يدر المصلحة في أيهما، فإنه يقدم أمر الوالدة؛ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (ثم أمك) قال: ثم من؟ قال: (ثم أمك) قال: ثم من؟ قال: (ثم أبوك).
0 تعليقات